"نداء جنيف" توقع اتفاقاً مع الـ (ي ب ك) لوقف تجنيد الأطفال وتسريح الموجودين

غربي كوردستان- KDP.info/ وقعت منظمة نداء جنيف مع وحدات حماية الشعب (ي ب ك) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) اتفاقا لوقف تجنيد الأطفال في صفوفها، أو الانضمام إليها، وتسريح الموجودين منهم.
ونصت الاتفاقية الثالثة التي جرى توقيعها أمس بين الجانبين، وهي الاتفاقية الخاصة بحماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة على: ضمان عدم تجنيد الأطفال في صفوف وحدات الحماية الشعبية أو الانضمام لها، كذلك عدم إجبارهم على المشاركة في هذه القوات وتسريح الموجودين، وذلك بحضور رئيس هيئة الدفاع في مقاطعة الجزيرة عبد الكريم صاروخان ونائبته غالية نعمت والناطق الإعلامي باسم وحدات الحماية الشعبية ريدور خليل وعدد من رؤساء الهيئات المدنية والشبابية والنسائية والحقوقية في المقاطعة.
وبالنسبة للموجودين حالياً في صفوف وحدات حماية الشعب (ي ب ك)، فإن الاتفاق ينص على تسريحهم وفك ارتباطهم بما يضمن سلامتهم.
وأعلن صاروخان أن حوالي 65 قاصرا تم تسريحهم من وحدات الحماية الشعبية وإلحاقهم بمخيم خاص بهم لتأهيلهم وتوعيتهم بعيداً عن التسليح، ويتضمن هذا الإجراء سحب صفة العضوية منهم واعتبارهم كشافة يعملون تحت رعاية هيئة الدفاع، حيث بلغ عدد الذكور منهم 19 قاصرا والإناث 46 قاصرا وعودة 16 قاصرا إلى بيوتهم.
لكن نعمت قالت في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد مع رئاسة المنظمة في مدينة رميلان عقب توقيع الاتفاقية، إنه تم وضع تحفظ من قبل وحدات حماية الشعب في حال تعرض المناطق الكوردية لهجوم من قبل القوى الراديكالية وغيرها، حيث حينها يكون من حق وحدات الحماية تجاهل هذه الاتفاقية.
وهو الأمر الذي استثنى مقاطعة كوباني من هذا الاتفاق نظراً لما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل قوات (داعش) حالياً.
يذكر أنه تم قبل نحو شهر توقيع اتفاقيتين من قبل وحدات حماية الشعب ومنظمة نداء جنيف، تنصان على حظر استخدام الألغام ضد الأشخاص، وحظر العنف الجنسي أثناء الحروب، وتأتي الاتفاقية الجديدة كإجراء تكميلي للتوقيع على الاتفاقيات الثلاث.
وفي سياق متصل، أصدرت القيادة العامة لاسايش روج افا تعميما إلى كل مراكز الآسايش، يطلب منهم أن "يتم اعتقال كل مواطن يقوم بإهانة عضو حواجز الآسايش أثناء مروره من الحاجز لمدة 48 ساعة، أو ذلك المواطن الذي يقوم بالتقليل من حرمة وهيبة الحاجز، ولا يجوز النقاش أو المشاجرة معه على الحاجز ويتم سوقه مباشرة إلى السجن لمدة يومين، ولا يجوز لأي عضو إداري التساهل في الأمر أو التقليل من مدة السجن أو العمل على عدم سجن المواطن الذي أهان عضو الحاجز".




